مـــــــــوقع الصوالح
احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 103798
مـــــــــوقع الصوالح
احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 829894
ادارة المنتدي احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية 103798
مـــــــــوقع الصوالح
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مـــــــــوقع الصوالح


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amamasr
صوالحى فعال
صوالحى فعال
amamasr


عدد الرسائل : 55
السٌّمعَة : 1

احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية Empty
مُساهمةموضوع: احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية   احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية I_icon_minitimeالثلاثاء 25 يناير 2011 - 9:18

احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية

مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
============================== ===
الطعن رقم 0016 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 276
بتاريخ 17-01-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
فقرة رقم : 7
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشريعة الإسلامية هى شريعة القانون العام و بمعنى أنها تختص أصلاً بحكم علاقات الأسرة بالنسبة للمسلمين و غيرهم و أن الشرائع الأخرى تختص بصفة إستثنائية و عند توافر شروط معينة بحكم هذه العلاقات ، و مفاد المادتين 6 و 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بشأن إلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية و المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، أن أحكام الشرعية الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة هى الواجبة التطبيق فى منازعات الأحوال الشخصية التى تقوم بين الزوجين المسيحيين إذا إختلفا طائفة أو مله ، و المقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية أن تكون أحكامها الموضوعية التى يخضع إليها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هى الواجبة التطبيق ، لأنه من غير المقصود أن يكون تطبيق الشريعة العامة يقصد به تطبيق قواعد الإسناد التى تقضى بترك غير المسلمين و ما يدينون فى تنظيم أحوالهم الشخصية و تكون الإحالة إلى الشريعة الإسلامية منذ البداية لغواً ينبغى أن ينزه عنه المشرع ، إلا أنه لا محل لأعمال هذه القواعد الموضوعية فى الشريعة العامة و التى يتمتع بمقتضاها الزوج المسيحى بنفس حقوق الزوج المسلم إذا تصادمت مع أحد المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية و التى تعد مخالفة المسيحى لها مروقاً من ديانته و إنحرافاً عن عقيدته و خرقاً لمسيحيته ، طالما لا تنطوى مبادئ الشريعة الخاصة على ما يتجافى و قواعد النظام العام فى مصر و من قبيل هذه المبادئ التى لا تتعارض و قواعد النظام العام و تعتبر من الأصول الأساسية فى الديانة المسيحية مبدأ حظر تعدد الزوجات أذ لا يجوز إعمال ما يناقضه من الأحكام الموضوعية فى الشريعة العامة ، لما كان ما تقدم و كان ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 462 لسنة 1955 من أنه " يكفل إحترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق أى فريق من المصريين مسلمين أو غير مسلمين فى تطبيق شريعة كل منهم " دليل غير داحض على أن المشرع إنما قصد إحترام كافة الشرائع عامة و خاصة و أن الإخلال بالقواعد الأساسية المتعلقة بصميم العقيدة و بجوهر الديانة ، لم يدر بخلده و فيه مجاوزة لمراده . يؤيد هذا النظر أن الشارع إستبقى الفقرة الأخيرة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تستلزم الدينونة بالطلاق لسماع الدعوى به من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر ، عانياً بذلك طائفة الكاثوليك التى تدين بعدم قابلية العلاقة الزوجية للإنحلال ، إحتراماً لمبدأ أصيل متعلق بجوهر العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة أخذاً بتخصيص القضاء و دفعاً للحرج و المشقة . يظاهر هذا القول أن إباحة تعدد الزوجات فى الشريعة الإسلامية مقيد بعد مجاوزة الزواج من أربع و مشروط بالعدل بين الزوجات و القدرة على الإنفاق ، و لئن لم يكن هذان الشرطان من شروط الصحة فينعقد الزواج صحيحاً رغم تخلفهما ، إلا أن الشخص يكون آثماً يحاسبه الله سبحانه على الجور و على عدم القيام بتكاليف الزواج ، فإن الخطاب فى هذا الشأن - كما هو ظاهر - موجه إلى المسلمين دون غيرهم ، و يغلب فيه الجزاء الدينى بحيث يستعصى القول بإنسحاب هذه القاعدة الدينية البحته على من لا يدين أصلاً بالعقيدة التى تستند إليها إباحة التعدد ، و يكون إجازة تعدد الزيجات المتعاصرة للمسيحى حتى عند إختلاف الملة أو الطائفة بغير سند . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و جعل عمدته فى قضائه أعمال الأحكام الموضوعية للشريعة العامة فى غير حالات إنطباقها و أباح تعدد الزوجات للمسيحى رغم تنافره مع أصل أساسى من أصول عقيدته فإنه يكون مخالفاً للقانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://ama2.alafdal.net/
 
احكام نقض في مناط تطبيق الشريعة الاسلامية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» احكام نقض في القانون الذى يسرى على الحضانة
» تساؤلات في مجال تطبيق بعض أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008م
» حمل كتاب الجريمة المستحيلة بين الشريعة والقانون
» بعض التواقيع الاسلامية .. اجعل منها مصدر ثواب لك
» على طبق من ذهب .... أقدم لكم هذه المجموعة الحصرية من الخلفيات الاسلامية الجميلة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مـــــــــوقع الصوالح :: المنتدى العام :: القانون والاستشارات القانونيه-
انتقل الى: