ما ينبغي عمله عند المرور بمقابر غير المسلمين إذا مررت بمقابر غير المسلمين أو زرت
مقابرهم لا تسلم عليهم ولا تدعو لهم وبشرهم بالنار كذلك أمر الرسول صلي
الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص (صحيح) قال : جاء أعرابي إلى
النبي فقال إن أبي كان يصل الرحم وكان وكان فأين هو ؟ قال : (في النار)
، فكأن الإعرابي وجد من ذلك ، فقال : يا رسول الله فأين أبوك؟ ، قال (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)
قال : فأسلم الأعرابي بعد فقال : لقد كلفني رسول الله ما مررت بقبر كافر إلا بشرته بالنار .
ــ سؤال آخر : هل يجوز التصدق علي غير المسلمين ؟
تطلق الصدقة على ما يشمل الزكاة المفروضة وزكاة الفطر وسائر الصدقات
المتطوع بها ، فأما الزكاة المفروضة فلا يجوز دفعها إلى غير المسلم
بالإجماع ، قال ابن المنذر أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ دفع زكاة المال
إلى غير المسلم وأما صدقة الفطر فمذهب الأحناف فيها جواز دفعها إلى غير
المسلم وذهب جمهور الأئمة إلى عدم جوازه .
وأما سائر الصدقات المتطوع بها :
فجمهور الأئمة على جواز دفعها إليه . فيجوز التصدق على غير المسلم
ومساعدته إذا لم يكن في حالة حرب مع المسلمين وخاصة إذا كان هذا الكافر
بينه وبين المسلم رحم ، أو كان يرجو بالتصدق إليه أو مساعدته استعطافه إلى
الإسلام وتأليف قلبه ، كما أنه لا حرج في حضوره موائد الإفطار في رمضان
وخاصة إذا تضمن ذلك دعوته الى الله تعالى وتؤجرون على ذلك ، قال تعالى (لا
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين ) الممتحنة : 8
وفي المسند عن مالك بن جعشم أن النبي قال : "في كل ذات كبد حرّاء أجر" .
وفقنا الله لما فيه الخير والفائدة
اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله و
صحبة وسلم تسليما