[size=24][center]بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد؛
فقد تعالت أصوات في الآونة الأخيرة تنادي بأنّ النقاب بدعة لا أساس لها في دين الله! فكان هذا المقال جواباً عن السؤال الذي جعلتُه عنواناً له.
فأقول: لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية على مشروعية النقاب، وليس مقصودي هنا الحديث عن وجوب أو استحباب ستر الوجه، وإنما المقصود سرد الأدلة على مشروعيته، وأنه ليس ببدعة في الدين، وأنه سنةُ عبادةٍ وليس بسنة عادة..
وهذه هي الأدلة على ذلك:
[color=red]الدليل الأول :
قول الله تعالى :{وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ} [النور:31].
فالخمار يُطلق على ما تغطي به المرأة وجهها، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله -وهو يتحدث عن الخَمْر:"ومنه خمار المرأة؛ لأنه يستر وجهها "[فتح الباري:10/48].
وقال ابن تيمية رحمه الله : "الخُمُر التي تغطي الرأس والوجه والعنق، والجلابيب التي تُسدل من فوق الرؤوس حتى لا يظهر من لا بسها إلا العينان"[مجموع الفتاوى 22/146-147].
وتفسير الصحابيات عملياً لهذه الآية يدل على أنّ المراد منها تغطية الوجه، فقد قالت عائشة رضي الله عنها :" يرحم الله نساء المهاجرات الأُوَل، لما أنزل الله :{ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنّ } شققن مُرُوطهن – "جمع مِرْط ، وهو الإزار ". - من قبل الحَواشي - حاشية الشيء : طرفه وجانبه "[النهاية : 1/392] - فاختمرن بها " [صحيح البخاري] .
قال الحافظ في الفتح (9/480):" "فاختمرن بها" أي: غطَّيْن وجوههنَّ ".
وتغطية الوجه سنة ماضية درج النساء عليها في مختلف العصور، فقد جرى العمل على خروج النساء من بيوتهن منتقبات؛ لئلا يراهن الرجال [راجع فتح الباري : 9/337 ، و إحياء علوم الدين ، للإمام أبي حامد الغزالي ، دار الشعب بالقاهرة ، 4/729] .
وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في قوله تعالى { إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } على قولين :
الأول : أن المراد : ما أظهرنه من الوجه والكفين ، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما [سنن البيهقي : 2/225].
الثاني : ما لا يمكن إخفاؤه . فقيل المراد : ظاهر ثيابها، وهو لابن مسعود رضي الله عنه [مستدرك الحاكم : 2/431 ، ومعجم الطبراني الكبير : 9/228 ]، أو ما ظهر بغير قصدها .
قال الكلبي رحمه الله :" ثم استثنى الظاهر منها وهو ما لا بد من النظر إليه عند حركتها أو إصلاح شأنها وشبه ذلك ، فقيل إلا ما ظهر منها يعني الثياب " .
وقال ابن عطية رحمه الله :" ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي ، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة ، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا بد منه ، أو إصلاح شأن ونحو ذلك ، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه "[ المحرر الوجيز : 4/178].
وقال ابن كثير رحمه الله :" أي لا يظهرن شيئاً من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : كالرداء والثياب . يعني على ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها ، وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه ، ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه"[تفسير القرآن العظيم 3/284].
ولو سلمنا بصحة القول الأول فإنه لا يدل على أنّ المرأة لا تغطي وجهها، بل يدل على أنه لا يجب عليها ذلك، والذي أعتقده أنّ القولَ الثاني هو أصوب القوليْن ، وأصحُّ المذهبيْن ؛ لما يلي :
1- أدلة القرآن الكريم تعضده ، فغالب إطلاق لفظ الزينة في القرآن الكريم على الخارج عن أصل خِلقة المُزَيَّن بها ، ومن ذلك قوله تعالى :{ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ } [الأعراف: 31]، فقد انعقد الإجماع على أن المراد بالزينة فيها : الثوب الذي يستر العورة [التفسير الكبير (14/51)].
وكقوله تعالى :{ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32]، فالزينة هنا الثياب [تفسير الطبري (8/162)].
وكقوله :{ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا }[الكهف: 7]، فما عليها غيرُها.
ومن ذلك :{ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ} [الصافات: 6].
وقوله عن لقمان :{ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} [القصص: 79]، أي: " الثياب والدواب "[تفسير القرطبي (13/316)].
وقوله :{ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:31]، والمراد بها زينة الخلاخل وغيرها مما تزين به المرأة رجلها ويصدر صوتاً.
2- لأن هذا القول هو الأحوط والأسلم .
3- لأن هناك من نازع في أن الزينة لا تُطلق على أصل الخِلقة ، واتفقوا على إطلاقها على ما كان خارجاً عنه [التفسير الكبير (23/179)]، فحمل اللفظ على ما اتُفق عليه أولى .
4- لأن بعض العلماء نص على أن تفسير الزينة بجزء من الجسد خلاف الظاهر ، وحمل النصوص على ظاهرها أولى [أضواء البيان (5/515)].
5- لأن الله تعالى قال: {إلا ما ظهر منه} ولم يقل : ما أظهرن ، فهو مشعر بأن الإظهار ليس من كسبهن ولا يد لهنَّ فيه ؛ فإن الفعل (ظهر) " لم يجئ متعدياً، بل جاء لازماً ، ومقتضى هذا أن المرأة مأمورة بإخفاء الزينة مطلقاً غير مخيرة في إبداء شيء منها ، وأنه لا يجوز لها أن تتعمد إبداء شيء منها إلا ما ظهر اضطراراً بدون قصد فلا إثم عليها ، مثل انكشاف شيء من الزينة من أجل الرياح ، أو لحاجة علاج لها ونحوه من أحوال الاضطرار ، فيكون معنى هذا الاستثناء رفع الحرج ، كما في قول الله تعـالى :{ لايكلف الله نفساً إلا وسعه} [البقرة: 286]، وقوله :{ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ } [الأنعام 119]" [حراسة الفضيلة للدكتور بكر عبد الله ، ص : 50].
الدليل الثاني:
قول الله تعالى :{ يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ } [الأحزاب: 59].
قال الطبري رحمه الله في تفسيره (20/324) :"عن ابن عباس، قوله :{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عيناً واحدةً".
يتبع